نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وكذلك إن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون فدفع من الثمن خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك لما بينا ، وكذلك إن قال : خذ هذه الخمسين من ثمنهما ) لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد ، قال الله تعالى : { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان }والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حاله ( فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية ) لأنه صرف فيها ( وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر ) لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ، ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف ( وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية ) لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية ، وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه ، فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع للربا أو لاحتماله . وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فترجحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية