قال : 
  ( ويجوز البيع بالفلوس ) لأنها مال معلوم ، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح ، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها  
[ ص: 12 ] حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها ( وإذا 
باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله خلافا لهما ) وهو نظير الاختلاف الذي بيناه