نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل [ ص: 83 ] ( وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما : ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم ، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ) لأنه علم ما هو الموجب بنفسه ، وهو الركن في إطلاق الأداء . قال الله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون }وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم { إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع }.

قال : ( ويقول أشهد إنه باع ولا يقول أشهدني ) لأنه كذب ( ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ، ولو فسر القاضي لا يقبله ) لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم ( إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه ، له أن يشهد ) لأنه حصل العلم في هذه الصورة


الحديث السابع : قال عليه السلام : { إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع }قلت : أخرجه البيهقي في " سننه " ، والحاكم في " المستدرك في كتاب الأحكام " عن محمد بن سليمان بن مشمول ثنا أبي ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس أن { رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد ، أو دع }انتهى .

قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في " مختصره " فقال : بل هو حديث واه ، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد انتهى .

قلت : رواه كذلك ابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " كتابه " . وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مشمول ، وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي ، ووافقه ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادا ولا متنا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية