قال : ( ولا 
المملوك   ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( 
ولا المحدود في القذف وإن تاب   ) : لقوله تعالى{ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا   }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{ 
إلا الذين تابوا   }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: { 
وأولئك هم الفاسقون   }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو 
حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق .