نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لا ولاية له عليه ; لأن الذمي من أهل دارنا وهو أعلى حالا منه ، وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمي ( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل ) لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ، ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ولا كذلك المستأمن


حديث : يشكل على أحد الحكمين ، وهو اختلاف الملة ، أخرجه الدارقطني في " سننه " عن عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد ، فإنها تجوز شهادتهم على غيرهم }انتهى .

وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ، ثم قال : [ ص: 93 ] وعمر بن راشد ليس بالقوي ، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة ، وابن معين انتهى .

ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بعمر بن راشد ، وأسند تضعيفه عن البخاري ، وأحمد ، والنسائي ، وابن معين .

التالي السابق


الخدمات العلمية