نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع ) لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين وهو شرط ( وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقال أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة ، وقالا : لا ندري أهي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي : هات شاهدين يشهدان أنها فلانة ) لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت ، والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ; ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على المشتري لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود بها في يد المدعى عليه وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده .

قال : ( وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ) لأنه في معنى الشهادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل ( ولو قالوا في [ ص: 103 ] هذين البابين التميمية لم يجز حتى ينسبوها إلى فخذها ) وهي القبيلة الخاصة وهذا لأن التعريف لا بد منه في هذا ، ولا يحصل بالنسبة إلى العامة وهي عامة بالنسبة إلى بني تميم لأنهم قوم لا يحصون ويحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة وقيل الفرغانية نسبة عامة والأوزجندية خاصة ، وقيل السمرقندية والبخارية عامة ، وقيل إلى السكة الصغيرة خاصة وإلى المحلة الكبيرة والمصر عامة ، ثم التعريف ، وإن كان يتم بذكر الجد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهخلافا لأبي يوسف رحمه الله على ظاهر الروايات ، فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى فنزل منزلة الجد الأدنى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية