نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وفي الجامع الصغير : ومن قال لآخر : اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة ) للجهالة الفاحشة ، فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض ، وفي العرف يطلق على الخيل والحمار والبغل فقد جمع أجناسا ، وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ، ولهذا لا يصح تسميته مهرا ، وكذا الدار تشمل ما هو في معنى الأجناس لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان فيتعذر الامتثال .

قال : ( وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ) معناه نوعه ، وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال حمارا أو نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية