نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن قال لآخر : أمرتك ببيع عبد بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور : أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته ولا [ ص: 131 ] دلالة على الإطلاق .

قال : ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظة المضاربة ، فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع ، والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ، ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية