نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن قال : إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه ) لأنه أقر له بمال الغير بخلاف الدين ، ومن ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولا وارث له غيره وصدقه المودع أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقى ماله بعد موته فقد اتفقا على أنه مال الوارث ، ولو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنه ما دام حيا كان إقراره بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه .

قال : ( فإن وكل وكيلا بقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت بالتصادق والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق . [ ص: 137 ] قال : ( ويتبع رب المال فيستحلفه ) رعاية لجانبه ، ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية