نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب عزل الوكيل

قال : ( وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ) لأن الوكالة حقه ، فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير بأن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب لما فيه من إبطال حق الغير وصار كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن .

قال : ( فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم ) لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع فيضمنه فيتضرر به ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره [ ص: 138 ] للوجه الأول ، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية