نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 140 ] كتاب الدعوى

قال : ( المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها ، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة ) ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى . وقد اختلفت عبارات المشايخ فيها ، فمنها ما قال في الكتاب وهو حد عام صحيح . وقيل : المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد ، وقيل : المدعي من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ، وقال محمد رحمه الله في الأصل : المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته ، والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم اللهلأن الاعتبار للمعاني دون الصور فإن المودع إذا قال : رددت الوديعة فالقول قوله مع اليمين ينكر وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان معنى .

قال : ( ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره ) لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة والإلزام في المجهول لا يتحقق .

( فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى ) وكذا في الشهادة والاستحلاف لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة في المنقول لأن النقل ممكن ، والإشارة أبلغ في التعريف ، ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور ، وعلى هذا القضاة من آخرهم في كل عصر ، ووجوب الجواب إذا حضر ليفيد حضوره ولزوم إحضار العين المدعاة لما قلنا واليمين إذا أنكره وسنذكره إن شاء الله تعالى .

قال : ( وإن لم تكن حاضرة قيمتها ليصير المدعى معلوما ) لأن العين لا [ ص: 141 ] تعرف بالوصف والقيمة تعرف به وقد تعذر مشاهدة العين ، وقال الفقيه أبو الليث : يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية