نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا ، وكان القول قول المستأجر ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهظاهر لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما ، وكذا على أصل محمد رحمه الله ; لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ، ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أنه لا عقد ، وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنه هو المستحق عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية