نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجها عليه فهما سواء ) لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه ، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : الشراء أولى ، ولها على الزوج القيمة لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء إذ التزوج [ ص: 176 ] على عين مملوكة للغير صحيح وتجب قيمته عند تعذر تسليمه

التالي السابق


الخدمات العلمية