نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى ) لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له ، وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله عيسى بن أبان [ ص: 179 ] رحمه الله أنه تتهاتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاء ، ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه

التالي السابق


الخدمات العلمية