نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا كان الحائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه ولآخر عليه هرادي فهو لصاحب الجذوع والاتصال والهرادي ليست بشيء ) لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل عليها وللآخر كوز معلق بها ، والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره ، وقد يسمى اتصال تربيع وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائط ، وقوله الهرادي ليست بشيء يدل على أنه لا اعتبار للهرادي أصلا وكذا البواري ، لأن الحائط لا تبنى لهما أصلا حتى لو تنازعا في حائط ولأحدهما عليه هرادي وليس للآخر عليه شيء [ ص: 183 ] فهو بينهما ( ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو بينهما ) لاستوائهما ولا معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة ( وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعه ) في رواية . وفي رواية لكل واحد منهما ما تحت خشبته ، ثم قيل ما بين الخشب بينهما ، وقيل على قدر خشبهما والقياس أن يكون بينهما نصفين ; لأن لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة . وجه الثاني : أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته ، ووجه الأول : أن الحائط يبنى لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمثنى فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير إلا أنه يبقى له حق الوضع لأن الظاهر ليس بحجة في استحقاق يده ( ولو كان لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فالأول أولى ) ويروى أن الثاني أولى . وجه الأول : أن لصاحب الجذوع التصرف ولصاحب الاتصال اليد ، والتصرف أقوى . ووجه الثاني : أن الحائطين بالاتصال يصيران كبناء واحد ، ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله ثم يبقى للآخر حق وضع جذوعه لما قلنا وهذه رواية الطحاوي وصححها الجرجاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية