نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل

قال : ( ومن قال : لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال : أوصى له فلان ، أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ) لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ( ثم إذا جاءت به حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ) لأنه إقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر : باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء ) لأنه بين مستحيلا .

قال : ( وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله يصح ) لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ، ولأبي يوسف رحمه الله أن الإقرار مطلقه [ ص: 195 ] ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولذا حمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به .

التالي السابق


الخدمات العلمية