نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب الاستثناء وما في معناه قال : ( ومن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي ) لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ، فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعده ، فيكون رجوعا وقد مر الوجه في الطلاق ( ولو قال : له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله( ولو قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء ، وقال محمد رحمه الله : لا يصح فيهما وقال الشافعي رحمه الله يصح فيهما ) لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس ، وللشافعي رحمه الله أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية ، ولها أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية ، وهذا في الدينار ظاهر والمكيل والموزون أوصافهما أثمان . أما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثنى من الدراهم ، وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية