نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 245 ] كتاب العارية .

قال : ( العارية جائزة ) ; لأنها نوع إحسان ، وقد { استعار النبي عليه الصلاة والسلام دروعا من صفوان }( وهي تمليك المنافع بغير عوض ) وكان الكرخي رحمه الله يقول : هي إباحة الانتفاع بملك الغير ; لأنها تنعقد بلفظة الإباحة ، ولا يشترط فيها ضرب المدة ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي ; ولا يملك الإجارة من غيره ، ونحن نقول : إنه ينبئ عن التمليك ، فإن العارية من العرية وهي العطية ، ولهذا تنعقد بلفظة التمليك والمنافع قابلة للملك كالأعيان .

والتمليك نوعان : بعوض وبغير عوض ; ثم الأعيان تقبل النوعين فكذا المنافع والجامع بينهما دفع الحاجة ، ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك كما في الإجارة فإنها تنعقد بلفظة الإباحة وهي تمليك ، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة لعدم اللزوم فلا تكون ضائرة ; ولأن الملك إنما يثبت بالقبض وهو الانتفاع وعند ذلك لا جهالة ، والنهي منع عن التحصيل فلا يتحصل المنافع على ملكه ولا يملك الإجارة لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاء الله تعالى .


[ ص: 242 - 245 ] كتاب العارية

الحديث الأول : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعا من صفوان }; قلت : أخرجه أبو داود ، والنسائي عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه { صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة }انتهى ، ورواه أحمد في " مسنده " ، والحاكم في " المستدرك في [ ص: 246 ] البيوع " ، وسكت عنه ، وإنما قال : وله شاهد صحيح ، ثم أخرجه عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا في غزوة حنين ، فقال : يا رسول الله أعارية مؤداة ؟ قال : نعم عارية مؤداة }انتهى .

وقال : حديث صحيح على شرط مسلم انتهى ، وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي عن إسحاق بن عبد الواحد ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء ، قال في " التنقيح " : قال أبو علي الحافظ : إسحاق بن عبد الواحد متروك الحديث انتهى .

وأخرجه الحاكم أيضا في " المغازي " من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا ، مائة درع ، وما يصلحها من عدتها ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم }مختصر ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى . وله طريق أخرى مرسلة في " السنن " فأخرجه أبو داود عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع { عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا صفوان ، هل عندك من سلاح }؟ الحديث ; وعن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان ، قال : { استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، وأخرجه النسائي عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان }.

وعن هاشم [ ص: 247 ] عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، يبقى الإشكال في الروايتين ، إحداهما قال : { بل عارية مضمونة } ، والأخرى قال : { بل عارية مؤداة } ، والروايتان عند أبي داود ، والنسائي ، كلاهما في " عارية صفوان " ، قال : صاحب " التنقيح " بعد ذكره الروايتين : وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة ، ومضمونة ، قال : ويرجع ذلك إلى المعير ، فإن شرط الضمان كانت مضمونة ، وإلا فهي أمانة قال : وهو مذهب أحمد ، وعنه أنها مضمونة بكل حال ، وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا إذا فرط فيها ، وحجته : { ليس على المستعير غير المغل ضمان }انتهى .

قلت : بل هما واقعتان ، يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " في أثناء " البيوع " أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان { عن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه عاريتين : إحداهما بضمان ، والأخرى بغير ضمان }انتهى .

أحاديث الباب : أخرج أبو داود ، والنسائي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه { يعلى بن أمية ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيرا ، وثلاثين درعا ، قال : فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة ، أو عارية مؤداة ؟ قال : بل مؤداة }انتهى ، ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي عشر ، من القسم الرابع ، قال عبد الحق في " أحكامه " : حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية ، قال ابن القطان : وذلك ; لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع ، ولم يقل : حدثنا ، وهو مدلس ، وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم ، انتهى كلامه . وقال في موضع آخر : وهم ثلاثة ولوا القضاء ، فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وشريك ، وقيس بن الربيع ، ثم إن شريكا مدلس ، ولم يذكر السماع انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه البخاري ، ومسلم عن شعبة عن قتادة عن أنس ، قال : { كان فزع بالمدينة ، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة ، يقال له : المندوب : فركب ، فلما [ ص: 248 ] رجع ، قال : ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه لبحرا }انتهى ، رواه البخاري في " الجهاد " ، ومسلم في " الفضائل " .

{ حديث آخر } : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت : { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله ، فجعل يعتذر إلي وأنا ألومه ، فحضرت الصلاة ، فخرجت فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة ، فوجدت شرحبيل في البيت ، فقلت : قد حضرت الصلاة ، وأنت في البيت ؟ فجعلت ألومه ، فقال : يا خالة لا تلوميني ، فإنه كان لنا ثوب ، فاستعاره النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : بأبي وأمي ، كنت ألومه منذ اليوم ، وهذه حاله ، ولا أشعر ؟ فقال شرحبيل : ما كان إلا درع دفعناه }انتهى .

الحديث الثاني : قال صلى الله عليه وسلم : { المنحة مردودة ، والعارية مؤداة }; قلت : روي من حديث أبي أمامة ; ومن حديث ابن عمر ; ومن حديث ابن عباس ; ومن حديث [ ص: 249 ] أنس . فحديث أبي أمامة : أخرجه أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، }إلى أن قال : { العارية مؤداة ، والمنحة مردودة } ، قال الترمذي : حديث حسن ، وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث عن الجراح بن مليح النهراني ثنا حاتم بن حريث الطائي ، سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { العارية مؤداة ، والمنحة مردودة }انتهى وكذلك أخرجه الطبراني في " معجمه " ، وقد تقدم الكلام على الحديث في " الكفالة " . وأما حديث ابن عمر : فرواه البزار في " مسنده " حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { العارية مؤداة }انتهى .

وقال : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . وأما حديث ابن عباس : فأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل ثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الزعيم غارم ، والدين مقضي ، والعارية مؤداة ، والمنحة مردودة }انتهى .

وأعله بإسماعيل هذا ، وقال : إنه منكر الحديث ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . [ ص: 250 ] وأما حديث أنس : فرواه الطبراني في " مسند الشاميين " ، وقد تقدم في " الكفالة " .

{ حديث آخر } : مرسل ، أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما في البيوع " عن عطاء بن أبي رباح ، قال : { أسلم قوم في أيديهم عواري المشركين ، فقالوا : قد أحرز لنا الإسلام ما بأيدينا من عواري المشركين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الإسلام لا يحرز لكم ما ليس لكم ، العارية مؤداة ; فأدى القوم ما بأيديهم من العواري }انتهى . [ ص: 251 ] قال الدارقطني : هذا مرسل ، ولا تقوم به حجة انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية