نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة ) وقال الشافعي رحمه الله : تجوز في الوجهين ; لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه وهذا ; لأن المشاع قابل لحكمه ، وهو الملك فيكون محلا له وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية . ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب ; ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه ، وهو مؤنة القسمة ; ولهذا امتنع جوازه قبل القبض ، لئلا يلزمه التسليم بخلاف ما لا يقسم ، لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتفى به ; ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة والمهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين والوصية ليس من شرطها القبض وكذا البيع الصحيح ، وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه ; ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة عملا بالشبهين على أن القبض غير منصوص عليه فيه ( ولو وهب من شريكه لا يجوز ) لأن الحكم يدار على نفس الشيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية