نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضا ) لأن العين في قبضه والقبض هو الشرط ، بخلاف ما إذا باعه منه ; لأن القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة ، أما قبض الهبة فغير مضمون فينوب عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية