باب الأجر متى يستحق . قال : ( 
الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة   : إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ) . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : تملك بنفس العقد ; لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل . ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة ، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر ، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية ، وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من غير شرط ; لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله .