نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم ) ; لأنه استوفى منفعة مقصودة ( إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ) ; لأنه بمنزلة التأجيل ( وكذلك إجارة الأراضي ) لما بينا ( ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة ) ; لأن سير كل مرحلة مقصود . وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا : لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر ، وهو قول زفر رحمه الله ; لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على [ ص: 279 ] أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به فقدرنا بما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية