نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة ) لقوله تعالى: { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }; ولأن التعامل به كان جاريا على عهد رسول الله [ ص: 299 ] صلى الله عليه وآله وسلم وقبله وأقرهم عليه ، ثم قيل إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها للصبي والقيام به واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب ، وقيل : إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة ، ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر والأول أقرب إلى الفقه ; لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودا كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء الله تعالى ، وإذا ثبت ما ذكرنا يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتبارا بالاستئجار على الخدمة .


الحديث السادس : روي أن التعامل باستئجار الظئر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 299 ] وقبله ، وأقرهم عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية