( ولو 
قال إن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق الأجر المسمى فيه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله وقالا الإجارة فاسدة ، وكذا إن استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه عطارا فبدرهم وإن سكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله وقالا لا يجوز ، ومن 
استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى القادسية  فبدرهمين فهو جائز ) ويحتمل الخلاف ( ومن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله وقالا : لا يجوز ) وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول ، وكذا الأجر أحد الشيئين وهو مجهول والجهالة توجب الفساد بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ، لأن  
[ ص: 309 ] الأجر يجب بالعمل وعنده ترتفع الجهالة . 
أما في هذه المسائل فيجب الأجر بالتخلية والتسليم فتبقى الجهالة وهذا الحرف هو الأصل عندهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح كما في مسألة الرومية والفارسية وهذا ; لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد ، ألا ترى أنه لا يدخل ذلك في مطلق العقد وكذا في أخواتها والإجارة تعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالة ولو احتيج إلى الإيجاب بمجرد التسليم يجب أقل الأجرين للتيقن به ، والله أعلم بالصواب .