نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 315 ] كتاب المكاتب

قال : ( وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ) أما الجواز فلقوله تعالى : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ، وإنما هو أمر ندب هو الصحيح ، وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه أما الندبية فمعلقة به والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله ، وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل { لقوله عليه الصلاة والسلام : أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد }. [ ص: 316 ] وقال عليه الصلاة والسلام { : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم }. [ ص: 317 ] وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وما اخترناه قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر ; لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في البيع ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع . .


[ ص: 307 - 315 ] كتاب المكاتب

الحديث الأول : { قال عليه السلام : أيما عبد كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد }; قلت : أخرجه أصحاب السنن الأربعة : أبو داود ، والنسائي في " العتق " ، والترمذي في " البيوع " ، وابن ماجه " في الأحكام " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد }انتهى .

بلفظ أبي داود ولفظ الترمذي { : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كاتب عبده على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، أو قال : عشرة دراهم ، ثم عجز فهو رقيق }انتهى .

وقال : غريب ، ولفظ ابن ماجه { : أيما عبد كوتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، ثم عجز ، فهو رقيق }انتهى .

وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب به ; وكذلك الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح [ ص: 316 ] الإسناد ، ولم يخرجاه ، كلاهما بلفظ أبي داود ، وأخرج النسائي في " سننه " عن ابن جريج عن عطاء { عن عبد الله بن عمرو أنه قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة : لا يجوز شرطان في بيع ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم ، فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية ، فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد }انتهى .

ورواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث ، قال النسائي : هذا حديث منكر ، وهو عندي خطأ انتهى .

وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة النسائي ، ثم قال : وعطاء هذا هو الخراساني ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا ، ولا أعلم أحدا ذكر لعطاء سماعا من عبد الله بن عمرو انتهى .

واعلم أن النسائي ، وابن حبان لم ينسباه أعني عطاء وذكره ابن عساكر في " أطرافه في ترجمة عطاء بن أبي رباح " عن عبد الله بن عمرو ، لم يذكر في كتابه لعطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو شيئا ، وكأنه وهم في ذلك ، فقد ذكر عبد الحق أنه عطاء الخراساني ، وهو جاء منسوبا في " مصنف عبد الرزاق " ، فقال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره .

الحديث الثاني : { قال عليه السلام : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم }; قلت : أخرجه أبو داود في " العتاق " عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم }انتهى .

وفيه إسماعيل بن عياش ، لكنه عن شيخ شامي ثقة ، وأخرج ابن عدي في " الكامل " عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن { عن أم سلمة ، أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، أو أوقية } ، [ ص: 317 ] انتهى .

وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن معين ، وقالوا كلهم فيه : إنه متروك ، قال ابن عدي : ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك ، وهو الذي رواه عن سليمان ، فإنه شر من سليمان انتهى .

وروى مالك في " الموطإ " عن نافع عن ابن عمر ، موقوفا : المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته انتهى .

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على عمر وابن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، لم يروه مرفوعا أصلا .

قوله : وفيه اختلاف الصحابة يعني في المكاتب يبقى عليه شيء ، وأن زيدا قال : لا يعتق ولو بقي عليه درهم ; قلت : أما حديث زيد ، فرواه الشافعي في " مسنده " أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، أن زيد بن ثابت ، قال في " المكاتب " : هو عبد ما بقي عليه درهم انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان [ ص: 318 ] الثوري عن ابن أبي نجيح به سواء ، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " سننه " ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، أخبرنا وكيع عن سفيان به ، وذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ، وقال زيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه درهم انتهى .

وأما اختلاف الصحابة ، فقال البخاري في " صحيحه " : وقالت عائشة : هو عبد ما بقي عليه شيء ، وقال ابن عمر : هو عبد إن عاش ، وإن مات ، وإن جن ، ما بقي عليه شيء ، وقال [ ص: 319 ] زيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه درهم انتهى .

وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى . ورواه ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع به .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب ، قال : إذا أدى المكاتب ، إلا الشطر فلا رق عليه انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة بخلاف هذا ، فقال : حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر ، قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى . قال البيهقي : والقاسم لا يثبت سماعه من ابن سمرة .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا الثوري عن مغيرة أخبرني إبراهيم أن ابن مسعود قال : إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم انتهى .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا معمر عن قتادة أن عائشة قالت : هو عبد ما بقي عليه شيء انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون [ ص: 320 ] أن عائشة قالت لمكاتب لها ، يكنى أبا مريم : ادخل ، وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم انتهى .

وأخرجه البيهقي في " المعرفة " عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة ، قال : استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ قلت : سليمان ، قالت : كم بقي عليك من مكاتبتك ؟ قلت عشرة أواق ، قالت : ادخل ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم انتهى .

{ حديث آخر } :

قال ابن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد بن إبراهيم عن عثمان ، قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا ، قال في المكاتب يعجز ، قال : يعتق بالحساب . وقال زيد : هو عبد ما بقي عليه درهم ، وقال عبد الله بن مسعود : إذا أدى الثلث ، فهو غريم انتهى .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة كانوا يقولون : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فخاصمهم زيد بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء ، قال ابن جريج : وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء انتهى .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق أيضا أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم انتهى .

{ حديث آخر } :

قال عبد الرزاق أيضا : أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمسة أوسق ، فهو غريم ، انتهى .

{ حديث آخر } :

قال ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد ، قال : كن أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن المكاتب ، ما بقي عليه من مكاتبته مثقال ، أو دينار ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية