نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 327 ] قال : ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها ) ومعناه إذا كان معها ولدها ، أما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرناه ، وأما امتناع بيعها ; فلأنها تبع للولد في هذا الحكم . قال عليه الصلاة والسلام { : أعتقها ولدها }وإن لم يكن معها ولدها فكذلك الجواب في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله; لأنها أم ولد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ، وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن كان معها ولد ; لأن كسب المكاتب موقوف ، فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ إلا أنه يثبت به هذا الحق فيما إذا كان معها ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه ، وبدون الولد لو ثبت يثبت ابتداء والقياس ينفيه ( وإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته ) لما بينا في المشتري ( فكان حكمه كحكمه وكسبه له ) ; لأن كسب الولد كسب كسبه ، ويكون كذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه ( وكذلك إن ولدت المكاتبة ولدا ) ; لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكد فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد . .


[ ص: 327 ] الحديث الثالث : حديث { أعتقها ولدها }تقدم في " الاستيلاد " ، وإجماع الصحابة على أن ولد المغرور حر بالقيمة ، تقدم في " الدعوى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية