نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 337 ] باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

قال : ( وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله ، فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة ) نظرا للجانبين ، والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه .

قال : ( فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان ) لقول علي رضي الله عنه : إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط ; ولأنه عقد إرقاق حتى كان أحسنه مؤجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم ، فلا بد من إمهال مدة استيسارا ، وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ، ولهما أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز ; لأن من عجز عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين ، وهذا ; لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم ، وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضيا بدونه ، بخلاف اليومين والثلاثة ; لأنه لا بد منها لإمكان الأداء فلم يكن تأخيرا ، والآثار متعارضة فإن المروي عن ابن عمر رضي الله عنه : أن مكاتبة له عجزت عن أداء نجم واحد فردها فسقط الاحتجاج بها . .


[ ص: 334 - 337 ] باب موت المكاتب وعجزه

قوله : قال علي رضي الله عنه : إذا توالى على المكاتب نجمان ، رد في الرق ; قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي ، قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه ، رد في الرق انتهى .

ورواه البيهقي في " سننه " من حديث الحارث عن علي .

قوله : روي عن ابن عمر أن مكاتبة له عجزت عن نجم ، فردها ; قلت : غريب ; [ ص: 338 ] وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ، وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار ، فأداها إلا مائة ، فرده في الرق انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية