نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ) ; لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ( ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ) كي لا يتلفها في غير هذا الوجه ( ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها ) استحسانا لاختلاف العلماء في وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج ( ولا يمنع من القران ) ; لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما ، فلا يمنع من الجمع بينهما ( ولا يمنع من أن يسوق [ ص: 381 ] بدنة ) تحرزا عن موضع الخلاف إذ عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها وهي جزور أو بقرة


[ ص: 378 - 380 ] قوله : ومن مذهب ابن عمر في القارن لا يجزئه إلا بدنة ، وهي جزور ، أو بقرة ، ولا يجزئه شاة ; قلت : غريب ; وروى الطبراني في " كتاب مسند الشاميين " حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، كان يقول : لا أعلم الهدي إلا من الإبل ، والبقر ، وكان عبد الله بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر ، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئا انتهى .

ورواه مالك في " الموطإ في الحج " أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول : ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة ، انتهى . يعني قوله تعالى: { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }.

التالي السابق


الخدمات العلمية