نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في حد البلوغ قال : ( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ) وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول الشافعي رحمه الله ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة . [ ص: 382 ] أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين .

وأما السن فلهم العادة الفاشية ، أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ، وله قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده } وأشد الصبي ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي وهذا أقل ما قيل فيه ، فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة .


[ ص: 381 ] فصل في حد البلوغ

قوله : عن ابن عباس في قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده }أن أشد الصبي ثمان [ ص: 382 ] عشرة سنة ; قلت : غريب ; ونقل عن البغوي أنه قال عن ابن عباس : { حتى إذا بلغ أشده }نهاية قوته ، وغاية شبابه ، واستوائه ، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين ; وروى الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا صدقة بن يزيد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: { حتى إذا بلغ أشده }قال : ثلاث وثلاثون سنة ، وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم انتهى .

ورواه ابن مردويه في " تفسيره " عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: { حتى إذا بلغ أشده }قال : تسعا وثلاثين سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية