أحاديث الهداية
قال : ( وإذا
أبق العبد صار محجورا عليه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يبقى مأذونا ؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فكذا لا ينافي البقاء وصار كالغصب . ولنا أن الإباق حجر دلالة ، ؛ لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الإذن ؛ لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ، وبخلاف الغصب ؛ لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر .