نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليها ) خلافا لزفر رحمه الله ، هو يعتبر حالة البقاء بالابتداء . ولنا أن الظاهر أنه يحصنها بعد الولادة فيكون دلالة الحجر عادة بخلاف الابتداء ; لأن الصريح قاض على الدلالة ( ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها ديون ) لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء ، إذ به يمتنع البيع وبه يقضي حقهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية