نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( والغصب فيما ينقل ويحول ) ; لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ; لأن إزالة اليد بالنقل ( وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : يضمنه وهو قول أبي يوسف رحمه الله الأول ، وبه قال الشافعي رحمه الله ، لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على [ ص: 400 ] محل واحد في حالة واحدة ، فيتحقق الوصفان وهو الغصب على ما بيناه ، فصار كالمنقول وجحود الوديعة ، ولهما أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين ، وهذا لا يتصور في العقار ; لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فعل فيه لا في العقار ، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي ، وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب ومسألة الجحود ممنوعة ، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم وبالجحود تارك لذلك .

قال : ( وما نقصه منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولهم جميعا ) ; لأنه إتلاف والعقار يضمن به ، كما إذا نقل ترابه ; لأنه فعل في العين ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله ، فلو غصب دارا وباعها وسلم ها ، وأقر بذلك والمشتري ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار فهو على الاختلاف في الغصب هو الصحيح .

قال : ( وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان ) ; لأنه أتلف البعض ، فيأخذ رأس [ ص: 401 ] ماله ويتصدق بالفضل

قال رضي الله عنه : ( وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يتصدق بالفضل ) وسنذكر الوجه من الجانبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية