قال : ( ومن 
غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ، ولزم الغاصب قيمتها ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : للمالك أخذها والوجه من الجانبين قدمناه ، ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة ، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده ، أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته . ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  والفقيه 
أبو جعفر الهندواني  رحمه الله إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة ، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ; لأنه متعد فيه وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح .