نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل ( ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها ) وهذا عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله : لا يملكها ; لأن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر . ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه ، بخلاف المدبر ; لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادف القن .

قال : ( والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ) ; لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ( إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ) ; لأنه أثبته بالحجة الملزمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية