نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 418 ] كتاب الشفعة

الشفعة . مشتقة من الشفع ، وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع .

قال : ( الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ، ثم للخليط في حق المبيع ، كالشرب والطريق ثم للجار ) أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب .

أما الثبوت فلقوله عليه الصلاة والسلام { : الشفعة لشريك لم يقاسم }ولقوله عليه الصلاة والسلام { : جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا } [ ص: 419 - 421 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام { : الجار أحق بسقبه قيل : يا رسول الله ما سقبه ؟ قال : شفعته }ويروى { الجار أحق بشفعته } [ ص: 422 ] وقال الشافعي رحمه الله : لا شفعة بالجوار لقوله عليه الصلاة والسلام { : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة }; ولأن حق الشفعة معدول به عن سنن القياس ، لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه وقد [ ص: 423 ] ورد الشرع به فيما لم يقسم وهذا ليس في معناه ; لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع . ولنا ما روينا ; ولأن ملكه متصل بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار فيثبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال اعتبارا بمورد الشرع ، وهذا ; لأن الاتصال على هذه الصفة ، إنما انتصب سببا فيه لدفع ضرر الجوار ، إذ هو مادة المضار على ما عرف ، وقطع هذه المادة بتملك الأصل أولى ; لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى ، وضرر القسمة مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره .

وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام { : الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع }فالشريك في نفس المبيع ، والخليط في حقوق المبيع ، والشفيع هو الجار ; ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى ; لأنه في كل جزء ; وبعده الاتصال في الحقوق ; لأنه شركة في مرافق الملك ، والترجيح يتحقق بقوة السبب ; ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحا . [ ص: 424 ]

قال : ( وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقة ) لما ذكرنا أنه مقدم .

قال : ( فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار ) لما بينا من الترتيب ، والمراد بهذا الجار الملاصق وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى .

وعن أبي يوسف : أن مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى ; لأنهم محجوبون به ، ووجه الظاهر : أن السبب قد تقرر في حق الكل ، إلا أن للشريك حق التقدم فإذا سلم كان لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض ، والشريك في المبيع قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار أو جدار معين منها ، وهو مقدم على الجار في المنزل وكذا على الجار في بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله ; لأن اتصاله أقوى والبقعة واحدة ، ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصا حتى تستحق الشفعة بالشركة فيه . فالطريق الخاص ، أن لا يكون نافذا والشرب الخاص أن يكون نهرا لا تجري فيه السفن ، وما تجري فيه فهو عام ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وعن أبي يوسف رحمه الله : أن الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة ، وما زاد على ذلك فهو عام ، فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت [ ص: 425 ] دار في السفلى فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا ، وإن بيعت للعليا فلأهل السكتين ، والمعنى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي ، ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فيما بيناه .

قال : ( ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار ) ; لأن العلة هي الشركة في العقار وبوضع الجذوع لا يصير شريكا في الدار إلا أنه جار ملازق .

قال : ( والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار جار ) لما بينا .


[ ص: 413 - 418 ] كتاب الشفعة

الحديث الأول : { قال عليه السلام : الشفعة لشريك لم يقاسم }; قلت : غريب ; وأخرجه مسلم عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال { : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة ، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به }انتهى .

وأخرجه الدارقطني في " سننه " ، وقال : لم يقل في هذا الحديث : لم يقسم ، إلا ابن إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ انتهى وأخرجه مسلم أيضا عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه ، فيأخذ أو يدع ، فإن أبى ، فشريكه أحق به حتى يؤذنه }انتهى .

الحديث الثاني : قال عليه السلام { : جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا }; قلت : هو مركب من حديثين ، فصدر الحديث أخرجه أبو داود في " البيوع " ، والترمذي في " الأحكام " ، والنسائي في " الشروط " ، [ ص: 419 ] فأبو داود ، والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، والترمذي عن إسماعيل ابن علية عن سعيد عن قتادة به ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : جار الدار أحق بدار الجار ، والأرض }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح ; ورواه أحمد في " مسنده " ، والطبراني في " معجمه " ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، وفي بعض ألفاظهم : جار الدار أحق بشفعة الدار ، وأخرجه النسائي أيضا عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، وأخرجه أيضا عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا { : جار الدار أحق بالدار }انتهى .

وبهذا الإسناد رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الثالث ، ثم قال : وهذا الحديث إنما ورد في الجار الذي يكون شريكا ، دون الجار الذي ليس بشريك ، يدل عليه ما أخبرنا ، وأسند عن { عمرو بن الشريد ، قال : كنت مع سعد بن أبي وقاص ، والمسور بن مخرمة ، فجاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسعد بن مالك : اشتر مني بيتي الذي في دارك ، فقال : لا ، إلا بأربعة آلاف منجمة ، فقال : أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بشفعة ما بعتكها ، لقد أعطيت بها بخمسمائة دينار }انتهى قلت : هذا معارض بما أخرجه النسائي ، وابن ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه { أن رجلا ، قال : يا رسول الله أرضي ليس فيها لأحد شرك ، ولا قسم ، إلا الجوار ، فقال : الجار أحق بشفعة ما كان }انتهى .

ورواه البزار في " مسنده " ، وقال : ويروى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة ، وعيسى بن يونس جمع بين الطريقين ، أعني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة .

وعن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس انتهى . ورواه الدارقطني في " سننه " ، وقال : وهم فيه عيسى بن يونس ، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، هكذا رواه شعبة ، وغيره ، وهو الصواب ، انتهى .

قال ابن القطان في " كتابه " : وقد مالا بهذا [ ص: 420 ] القول على عيسى بن يونس ، فإنه ثقة ، ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين ، أعني عن أنس .

وعن سمرة ، وقد ورد ما يعضد ذلك ، قال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ، وبه عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا ، فذكره ، قال : وعيسى بن يونس ثقة ، فوجب تصحيح ذلك عنه انتهى .

{ حديث آخر } :

رواه أحمد في " مسنده " حدثنا عفان ثنا همام أنبأ قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : جار الدار أحق بالدار من غيره }انتهى .

وبقية الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا }انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث انتهى .

وقال المنذري في " مختصره " : قال ، الشافعي : يخاف أن لا يكون محفوظا ، وأبو سلمة حافظ ، وكذلك أبو الزبير ، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك ، وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث منكر ; وقال يحيى : لم يحدث به إلا عبد الملك ، وقد أنكره الناس عليه ; وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك ، تفرد به ، ويروى عن جابر خلاف هذا انتهى كلامه وقال صاحب " التنقيح " : واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح ، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة ، وهي الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقها واحدا ، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة ، إلا بشرط [ ص: 421 ] تصرف الطرق ، فيقول : إذا اشترط الجاران في المنافع ، كالبئر ، أو السطح ، أو الطريق ، فالجار أحق بصقب جاره ، لحديث عبد الملك ، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع ، فلا شفعة لحديث جابر المشهور ، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث ، لا يقدح فيه ، فإنه ثقة ، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ، ليجمع بين الأحاديث ، إذا ظهر تعارضها ، إنما كان حافظا ، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة ; وقد احتج بعبد الملك مسلم في " صحيحه " واستشهد به البخاري ، ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به ، وإنكار الأئمة عليه فيه ، وجعله بعضهم رأيا لعطاء ، أدرجه عبد الملك في الحديث ، ووثقه أحمد ، والنسائي ، وابن معين ، والعجلي ، وقال الخطيب : لقد أساء شعبة ، حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان ، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته ، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض ، والله أعلم انتهى كلامه .

الحديث الثالث : قال عليه السلام { : الجار أحق بسقبه ، قيل : يا رسول الله ، ما سقبه ؟ قال : شفعته ويروى : أحق بشفعته }; قلت : أخرج البخاري في " صحيحه " عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { الجار أحق بسقبه }انتهى .

وقوله : ويروى : أحق بشفعته ، تقدم في حديث جابر ، عند الترمذي : { الجار أحق بشفعته ينتظر بها ، وإن كان غائبا } ، الحديث ، وبالروايتين رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، فقال : أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : الجار أحق بسقبه }انتهى .

أخبرنا المحاربي ، وغيره عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : الجار أحق بشفعته }انتهى .

وقوله : قيل : يا رسول الله ، ليس في الحديث ، وفي معجم الطبراني " قيل [ ص: 422 ] لعمرو بن الشريد : ما السقب ؟ قال : الجوار ، وفي " مسند أبي يعلى الموصلي " قال : الجار أحق بسقبه يعني شفعته ، انتهى .

قال إبراهيم الحربي في " كتابه غريب الحديث " : الصقب بالصاد ، ما قرب من الدار ، ويجوز أن يقال : سقب ، فيكون السين عوض الصاد ; لأن في آخر الكلمة قافا ، وكذا لو كان في آخر الكلمة خاء ، أو غين ، أو طاء ، فيقول : صخر وسخر ، وصدغ وسدغ ، وسطر وصطر ، فإن تقدمت هذه الحروف الأربعة السين لم يجز ذلك ، فلا يقال : خصر وخسر ، ولا قصب ولا قسب ، ولا غرس ولا غرص ، انتهى كلامه .

الحديث الرابع : قال عليه السلام { : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وضربت الطرق ، فلا شفعة }; قلت : أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ، قال { : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة }انتهى .

وفي لفظ البخاري : إنما { جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود } ، الحديث . وأخرجه النسائي عن أبي سلمة عن [ ص: 423 ] النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وكذلك مالك في " الموطإ " ، ولو كان ثابتا ، ففي نفي الشفعة بعد الأمرين دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق ، وإن حدت الحدود فقد وافق ما رواه الأربعة من حديث جابر المتقدم : { الجار أحق بشفعته ، ينتظر به ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا }; ورواه مالك في " الموطإ " من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال الطحاوي : الأثبات من أصحاب مالك رووه مرسلا ، ثم رفعوه عن أبي هريرة

وقوله : فإذا وقعت الحدود ، هو رأي من أبي هريرة

الحديث الخامس : { قال عليه السلام : الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع }; قلت : غريب ; وذكره ابن الجوزي في " التحقيق " ، وقال : إنه حديث لا يعرف ، وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي ، قال : قال الشعبي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب }انتهى .

قال في " التنقيح " : وهشام وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : لا بأس [ ص: 424 ] بحديثه ، انتهى . قلت : هذا الحديث رواه عبد الرزاق في " مصنفه " عن ابن المبارك به ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه في أثناء البيوع " ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح ، قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار ممن سواه ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ، قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره انتهى .

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي ، قال : الشريك أحق بالشفعة ، فإن لم يكن شريك ، فالجار ، والخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق ممن سواه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية