نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا شفعة في العروض والسفن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { : لا شفعة إلا في ربع أو حائط }وهو حجة على مالك رحمه الله في إيجابها في السفن ; ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يتحقق به . وفي بعض نسخ المختصر . ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة ، وهو صحيح مذكور في الأصل ; لأنه لا قرار له فكان نقليا وهذا بخلاف العلو حيث يستحق [ ص: 438 ] بالشفعة ، ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه ; لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار


الحديث الثاني :

قال عليه السلام : { لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط }قلت : رواه البزار في " مسنده " حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا شفعة إلا في ربع أو حائط ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك }انتهى .

وقال : لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية