نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 444 ] قال : ( وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت الجوار ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ) ; لأن التسليم لم يوجد في حقه ( ولو بلغه النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله الشفعة ) ; لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ، وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية ; لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية