نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) ; لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة ( ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض ) ; لأنه لا اختلاط بين الجنسين ، فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جبر القاضي ( ويقسم كل موزون ومكيل كثير أو قليل ، والمعدود المتقارب ، وتبر الذهب والفضة والحديد والنحاس والإبل بانفرادها ، والبقر والغنم ، ولا يقسم شاتا وبعيرا وبرذونا وحمارا ولا يقسم الأواني ) لأنها باختلاف الصنعة التحقت بالأجناس الخمسة ( ويقسم الثياب الهروية ) لاتحاد الصنف ( ولا يقسم ثوبا واحدا ) لاشتمال القسمة على الضرر ; إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع ( ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما ) لما بينا ، بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثوبين أو ثوب وربع ثوب بثوب وثلاثة أرباع ثوب ; لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جائز .

( وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيق والجواهر ) لتفاوتهما ( وقالا : يقسم الرقيق ) لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق المغنم . وله أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة فصار كالجنس المختلف بخلاف الحيوانات ; لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس ، ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد ، بخلاف المغانم ; لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها وهنا يتعلق بالعين والمالية جميعا فافترقا .

وأما الجواهر فقد قيل إذا اختلف الجنس لا يقسم كاللآلئ واليواقيت ، وقيل لا يقسم الكبار منها لكثرة التفاوت ويقسم الصغار لقلة التفاوت ، وقيل يجري الجواب على إطلاقه ; لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق ; ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبد فأولى أن لا يجبر على القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية