نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط أحدها : كون الأرض صالحة للزراعة ) ; لأن المقصود لا يحصل بدونه .

( والثاني : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لا يختص به ) لأنه عقدا ما لا يصح إلا من الأهل .

( والثالث : بيان المدة ) ; لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمدة هي المعيار لها فيعلم بها .

( والرابع : بيان من عليه البذر ) قطعا للمنازعة ، وإعلاما للمعقود عليه وهو [ ص: 24 ] منافع الأرض أو منافع العمل .

( والخامس : البيان نصيب من لا بذر من قبله ) ; لأنه يستحقه عوضا بالشرط فلا بد أن يكون معلوما وما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد .

( والسادس : أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد ) لفوات التخلية .

( والسابع : الشركة في الخارج بعد حصوله ) ; لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد .

( والثامن : بيان جنس البذر ) ليصير الأجر معلوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية