نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر ، فهذا والأول سواء وللعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر ) ; لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا ; لأن الأرض يجوز استئجارها وكذلك العمل [ ص: 33 ] كله على العامل ها هنا ، وفي المزارعة في هذا عليهما ; لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لا يستحق عليه العمل وها هنا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كما يستحق قبل انتهائها .

التالي السابق


الخدمات العلمية