نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 41 ] قال : ( والذبح بين الحلق واللبة ) وفي الجامع الصغير : لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله ، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : { الذكاة ما بين اللبة واللحيين }ولأنه مجمع المجرى والعروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء .


الحديث السادس : قال عليه السلام : { الذكاة ما بين اللبة واللحيين }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وأخرج الدارقطني في " سننه " عن سعيد بن سلام العطار ثنا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة }انتهى .

قال في " التنقيح " : هذا إسناد ضعيف بمرة ، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به ، وكذبه ابن نمير ، وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث ، وقال الدارقطني : يحدث بالأباطيل ، متروك انتهى .

وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا على ابن عباس ، وعلى عمر : { الذكاة في الحلق واللبة }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية