نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 95 ] قال : ( ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : " { تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعطي أجر الجزار منها شيئا }" والنهي عنه نهي عن البيع أيضا ; لأنه في معنى البيع .


الحديث السابع عشر : قال عليه السلام لعلي : { تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعط أجر الجزار منها }; قلت : أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ، قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنته ، وأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا }انتهى

وقد تقدم في " الهدي " ، والمصنف احتج به ، وبالذي قبله على كراهية بيع جلد الأضحية ، مع جوازه ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، وقد احتج ابن الجوزي بظاهر هذا الثاني على التحريم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية