نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب [ ص: 100 ] والفضة للرجال والنساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نار جهنم }" { وأتي أبو هريرة بشراب في إناء فضة فلم يقبله وقال : نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم }" وإذا ثبت هذا في الشراب ، فكذا في الإدهان ونحوه ; لأنه في معناه ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعيم المترفين والمسرفين .

وقال في الجامع الصغير : يكره ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي ، وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا .


الحديث الأول : { قال عليه السلام في الذي يشرب من إناء الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نار جهنم }" ; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذي يشرب في آنية فضة ، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم }انتهى .

وفي لفظ لمسلم : من { شرب في إناء ذهب أو فضة } ، وفي لفظ له : { الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة } ، ولم يذكر البخاري الأكل ، ولا ذكر الذهب ، أخرجه البخاري في " الأشربة " ، ومسلم في " أول اللباس " ، وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي عن يحيى بن محمد الجاري ثنا [ ص: 100 ] زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر بنحوه ; وزاد : { في آنية الذهب والفضة } ، أو فيه شيء من ذلك ، ويحيى الجاري فيه مقال ، أخرجاه في " الطهارة " قال في " الإمام " : الآنية جمع إناء ، نحو حمار وأحمرة ، لا كما يظن العامة أنها واحدة ، وهو غلط ، ويوضحه قوله في { صفة الحوض : آنية مثل نجوم السماء }.

الحديث الثاني : روي أن { أبا هريرة أتي بشراب في إناء فضة ، فلم يقبله ، وقال : نهانا عنه رسول الله }; قلت : غريب عن أبي هريرة ، وهو في الكتب الستة عن حذيفة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : { استسقى حذيفة ، فسقاه مجوسي في إناء من فضة ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا . ولكم في الآخرة } ، [ ص: 101 ] انتهى

أخرجه البخاري في الأشربة والأطعمة واللباس " ، ومسلم في " الأطعمة " ، [ ص: 102 ] وأبو داود ، والترمذي في " الأشربة " ، وابن ماجه في " الأشربة واللباس " ، والنسائي في " الزينة وفي الوليمة "

التالي السابق


الخدمات العلمية