نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز ) ; لأنه مشوب بالضرر ( إلا إذا فرغ من العمل ) ; لأن عند ذلك تمحض نفعا فيجب المسمى وهو نظير العبد المحجور يؤاجر نفسه وقد ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية