نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب ) ; لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه . قال : ( وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى ، حتى ينتهي إلى هذه الأرض الأخرى ) ; لأنه يستوفي زيادة على حقه ; إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن تسقى الأخرى ، وهو نظير طريق مشترك إذا أراد أحدهم أن يفتح بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي يفتحها في هذا الطريق ، ولو أراد الأعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كي لا تنز ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر ، وكذا إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينهما ; لأن القسمة بالكوى تقدمت إلا أن يتراضيا ; لأن الحق لهما ، وبعد التراضي لصاحب الأسفل أن ينقص ذلك ، وكذا لورثته من بعده ; لأنه إعارة الشرب ، فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه ، بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك [ ص: 218 ] حيث لا تجوز هذه العقود ، إما للجهالة أو للغرر ، أو ; لأنه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره ، وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة ، وكذا لا يصلح مسمى في النكاح حتى يجب مهر المثل ، ولا في الخلع حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجهالة ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى ; لأنه لا يملك بشيء من العقود ، ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون أرض كما في حال حياته ، وكيف يصنع الإمام ؟ الأصح أن يضمه إلى أرض لا شرب لها فيبيعهما بإذن صاحبها ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ، ثم ضم الشرب إليها وباعهما فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين

التالي السابق


الخدمات العلمية