نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
والثاني أريد به بيان الحكم ; إذ هو اللائق بمنصب الرسالة ، والثاني : في حق ثبوت هذا الاسم ، وهذا الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما إذا اشتد صار خمرا ، ولا يشترط القذف بالزبد ; لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم ; وهو المؤثر في الفساد بالاشتداد ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكوته ; إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع ; وقيل : يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية