أحاديث الهداية
والسادس :
سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ،
ولا يجوز بيعها ؛ لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47250إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها }" واختلفوا في سقوط ماليتها ، والأصح أنه مال ؛ لأن الطباع تميل إليها وتضن بها ،
ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه ؛ لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ، ولو كان الدين على ذمي ، فإنه يؤديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه ؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز .