( وقال في الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به ) قالوا : هذا الجواب على العموم ; والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على أن 
ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله  ، ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه ، ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة ( وقال فيه أيضا وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله يقول : ما كان من الأشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ثم رجع إلى قول
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله ) وقوله الأول مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله إن كل مسكر حرام ، إلا أنه تفرد بهذا الشرط ، ومعنى قوله يبلغ : يغلي ويشتد ، ومعنى قوله : ولا يفسد : لا يحمض ، ووجهه أن بقاءه هذه المدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته فكان آية حرمته .  
[ ص: 229 ] ومثل ذلك مروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله  عنهما  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  رحمه الله يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه ، وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  رحمه الله رجع إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله فلم يحرم كل مسكر ورجع عن هذا الشرط أيضا .