قال : ( وإن 
شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه يريد به عمدا لم يؤكل ) لما روينا في حديث 
عدي  رضي الله  عنه  ، ولأنه اجتمع المبيح والمحرم فيغلب جهة الحرمة نصا أو احتياطا ( ولو 
رده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه ومات بجرح الأول يكره أكله ) لوجود المشاركة في الأخذ وفقدها في الجرح ; وهذا بخلاف ما إذا رده المجوسي عليه بنفسه حيث لا يكره ; لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة وتتحقق بين فعلي الكلبين لوجود المجانسة ( ولو 
لم يرده الكلب الثاني على الأول لكنه أشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه وقتله لا بأس بأكله ) ; لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله ; لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع بخلاف ما إذا كان رده عليه ; لأنه لم يصر تبعا فيضاف إليهما .