نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ) لأن حقه باق بعد الرهن والرهن لزيادة الضمان فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم ( وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ) لأن قبض الرهن قبض استيفاء ، فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل ( وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ) ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا ( وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ) لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ، ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع ( وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن ) لأن هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه

التالي السابق


الخدمات العلمية